ابن فهد الحلي
572
المهذب البارع
الرابع : في اللواحق وفيه مسائل : ( الأولى ) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود . وفي النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وإن كانت تالفة ضمن الشهود . ( الثانية ) إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها ، أو تعذرها ، يضمن الشهود .
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 171 س 16 قال : وقال ابن الجنيد : لو كان عدلا إلى قوله : لا يلتفت إلى جحوده . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 1 قال : وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم ، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما .